منتدى أحلى طلة
موضوع قيم عن الزواج : الخطبة,العقد,المهر ,...  5555_810
اضغط اخفاء اذا كنت لا تريد التسجيل والكتابة او اضغط دخول اذا سبق وان سجلت معنا
منتدى أحلى طلة
موضوع قيم عن الزواج : الخطبة,العقد,المهر ,...  5555_810
اضغط اخفاء اذا كنت لا تريد التسجيل والكتابة او اضغط دخول اذا سبق وان سجلت معنا
منتدى أحلى طلة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى أحلى طلة

اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانه
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
استغفر الله العظيم وأتوب اليه
أصعـب لحـظة عنـدما تجـد محـادثـة قديـمة بينـك وبين شخص تغير كثيـراً
ما يجمعنا هو الخيال..وما يفرحنا هو الحلــم..وما يفرقنـــا هو الـواقـع
الصـدق ..مثــل خيـط المسبحــة ، اذا انقـطع تنـاثرت كـل فضـائـل المـرء
ياالله أستودعت قلـبي لـديك ، أغـرقـه بحبــك وثـبت تقلـبه اليـك
في الحيــاة بدائــل ..لكن لا أحــد يغطــي مــكان أحــد ابـداً
الأشياء الجميــلة تتأخــر ولكنهـا تأتـي...
اللهم برائحة الجنة بلغني ، وببياض الوجه اوعدني وبظل عرشك اسكني
احيـانـاً نعشق مـديـنة بأكـملهـا والسـبـب شخـص واحـد

 

 موضوع قيم عن الزواج : الخطبة,العقد,المهر ,...

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الحنون
نجم الف مساهمة
نجم الف مساهمة
الحنون


موضوع قيم عن الزواج : الخطبة,العقد,المهر ,...  Hanoon10
وسام العطاء
عبارتي المميزة : موضوع قيم عن الزواج : الخطبة,العقد,المهر ,...  Kwn76910
الأفضل لهذا الشهر : موضوع قيم عن الزواج : الخطبة,العقد,المهر ,...  3010

فيس بوك
مشاركة الموضوع: مشاركة

موضوع قيم عن الزواج : الخطبة,العقد,المهر ,...  Empty
مُساهمةموضوع: موضوع قيم عن الزواج : الخطبة,العقد,المهر ,...    موضوع قيم عن الزواج : الخطبة,العقد,المهر ,...  Emptyالخميس ديسمبر 01, 2011 10:01 am

الزواج


**********


يقول الله جل علاه



( وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً )



ففى الزواج والمصاهرة : آية محكمة .. وسنة متبعة .. و أثر مستفيض


وبر للقريب .. وتقريب للبعيد .. وتأليف للقلوب .. وتشبيك للحقوق .. وتكثير للعدد فى


الولد لنوائب الدهر وحوادث الأمور


****
لا يرغب من دونه اللبيب .. ولا يسارع له إلا الموفق المصيب


****

وأولى الناس بالله :


من اتبع أمره .. وأنفذ حكمه .. وأمضى قضاءه .. ورجا جزاءه


****

فالله سبحانه وتعالى خلقنا من نفس واحدة .. هى : سيدنا آدم عليه السلام


ومن هذه النفس قد خلق الله : جميع خلق الله


****


فخلق الله منها أمنا حواء : فأصبح هناك ذكرا وأنثى


****


وبسكنى الذكر والأنثى نشأت المودة والرحمة ثم أتت الرغبة


****


ومن الرغبة نزل الماء الدافق الذى يخرج من بين الصلب والترائب


****


ومن الماء الدافق نتج الحمل فحملته الأنثى وتحملته فى رحمها بأمر ربها



( فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً )


**


ومن الحمل : جاء التناسل


****


ومن التناسل : جاء التزاوج


****
ومن التزاوج : جاءت الذرية والسلالة



( بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً )


****


ومن الذرية والسلالة : كان هذا العالم : عالم البشر أجمعين


يقول العلى العظيم



( أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ )


*****


( جَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ )


*****


والتزاوج : شرع لسكنى الرجل بالمرأة ولحفظ النسل وبقاء النوع وتعمير الأرض


ليخلف بعضنا بعضا


فنستخلف من كان قبلنا ويستخلفنا من سيأتى بعدنا


فيخلف هذا ذاك ويخلف ذاك هاك


وهكذا حتى يوم التلاق والمساق


******


والزواج هو النكاح


ويبدأ الزواج أو النكاح بالخطبة


******


والخطبة :


يجب أن تكون بعد رؤية الخاطبين بعضهما البعض ولكن دون خلوة


و تكون هذه الرؤية على سبيل القطع أو الظن الراجح



لما ورد فى الخبر : أن المغيرة بن شعبة حينما خطب امرأة


سأله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم


أنظرت إليها ؟ قال : لا


فقال صلى الله عليه وسلم : أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما


******


يقول الله جل علاه



( وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ



عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَـكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً )


ويقول سبحانه وتعالى



( هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ)



*****


وفى الخطبة :


لا تنكح ابنتك إلا الأتقياء فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها أنصفها


*****


وعلى الرجل أن يشرح حاله للمرأة التى يريد زواجها حتى يكون هناك


بصيرة من أمره ويقين من حاله


*****


وعلى المرء فى خطبته :


أن لا يقدم على امرأة معتدة من طلاق رجعى


لأن الزوجية بينها وبين مطلقها لا زالت قائمة حقيقة أو حكما


**

ولا على المطلقة طلاقا بائنا ( بينونة صغرى أو بينونة كبرى )


******


ولا على من توفى عنها زوجها


**


فلا يجوز له ذلك إطلاقا لا تصريحا ولا تعريضا : إلا بعد أن يبلغ الكتاب أجله


يقول الله جل علاه



( وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ )


*****


وبلوغ الكتاب أجله يكون :


بالنسبة لمن توفى عنها زوجها :



إن كانت حاملا .. فبوضع الحمل لقوله تعالى



( وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )


وإن كانت حائلا .. فبمضى أربعة أشهر وعشرا


لقوله سبحانه وتعالى


( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً


فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ )


****


وبالنسبة للمطلقات طلاقا رجعيا :


فالنساء اللاتي انقطع عنهنَّ دم الحيض لكبر سنهنَّ : أجلهن ثلاثة أشهر


لقول الله جل علاه



(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ )


****


ومن هن من ذواتى الحيض .. فأجلهن ثلاثة قروء ( القرء هو الطهر)


لقول الله جل علاه



( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ )

****


ومن ملك جارية أو أمة :


سواء ملكها بإرث أو شراء أو هبة أو وصية أو سبى


أو عادت إليه بعد بيعها لعيب أو للتخالف أو للفسخ او للرجوع فى الهبة


فيلزمه الإستبراء


والإستبراء : هو التربص الواجب بسبب ملك اليمين وهو مقدر بأقل ما يدل على

البراءة دون


عدة وهو الوارد


فى الخبر عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فى سبايا أوطاس



فى قوله صلى الله عليه وسلم



( لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة )



سواء كانت صغيرة أم كبيرة .. حائلا أو حاملا .. بكرا أو ثيبا .. تملكها من رجل أو من


امرأة .. وسواء كانت مستبرأة من قبل أم لا


*******


هذا هو بلوغ الكتاب أجله


*******


ولايجوز للمرء أيضا أن يقدم على خطبة امرأة قد خطبها غيره


لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال



( لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه )



*****


وإذا ماعدل أى من الخاطبين عن الخطبة


فالضرر الذى ينشأ عن العدول إن كان للعادل دخل فيه فيكون ملزما بالضمان


وإلا .. فلا


فالقاعدة الشرعية دالة على ذلك


فقد ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال



( لا ضرر ولا ضرار )



****


أما لو كان الخاطب قد قدم مهرا


فله أن يسترده من الطرف الآخر إن كان قائما أو يسترد مثله أو قيمته إن كان


هالكا لأن المهر لا يجب إلا بالعقد


****


وقد قيل أن الأمر بالزواج فى قول الله سبحانه وتعالى



(وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ


اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ )



قيل : أنه للوجوب


وقيل : أنه للندب احتجاجا بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم



( من استطاع منكم الباءة فليتزوج )


****


وعموما :


فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها


فالمرء فى هذا الأمر حسيب نفسه


وسبحانه وتعالى هو علام الغيوب والمطلع على أسرار وخفايا القلوب


****
وقد أباح الله سبحانه وتعالى التعدد فى الزوجات إلى أربع :


( اثنتين وثلاثا وأربعا ) فقال الله جل علاه




( فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ )




****


إلا أن تلك الإباحة ليست مطلقة


لأنه لما كان فى تعدد الزوجات


من كثرة الإنجاب .. ومن كثرة الإنفاق .. ومن الخوف من عدم القيام بالواجبات


والحقوق


الزوجية المكلف بها المرء .. والخوف من عدم القيام بالواجبات والحقوق اللازمة لمن


يعولهم من الأولاد .. ومن ... ومن ... ومن ...



**


فعلى المرء هنا : إن خشى ألا يقيم العدل والإحسان وحسن المعاملة فيما بينهن فعليه أن


لا


يزيد على زوجة واحدة لقول الله سبحانه وتعالى



( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ )



فجهد البلاء : كثرة العيال وقلة المال


*****


وقد بين الله سبحانه وتعالى


أنه لن يستطيع أى من العباد إقامة العدل بين الزوجات حتى ولو بذلوا كل ما فى


وسعهم ..أوفعلوا كل ما فى مقدرتهم




فقال سبحانه وتعالى



(وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ )



لذا :


أمرنا الله جل علاه


ألا نميل الميل الكامل لزوجة دون أخرى أو لهذه دون تلك


وليكن من المرء الصلاح والتقوى بقدر استطاعته وقدرته


يقول سبحانه وتعالى



( فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ


كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً )



فلا نترك أى واحدة منهن كما لو كانت دون زوج .. لا هى متزوجة


ولا هي مطلقة


****


وكذلك الأمر بالنسبة للأولاد


واعلم



أن الله سبحانه وتعالى هو الحسيب والرقيب وهو على كل شىء شهيد


يتبع




اللهم انى استودعك بلدى .. رجالها و شبابها .. نسائها و فتياتها .. اطفالها ا
اللهم انى استودعك امنها و امانها و ارزاق اهلها
فاحفظهم بحفظك يا من لا تضيع عنده الودائع و انت خير الحافظين ..

#2
21 05 2009 , 08:54 PM
أم عبد الرحمن
كـاتـــبـــــة

تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 2,509

والزواج أو النكاح عقد من العقود الشرعية

يسمى : عقد الزواج أو عقد النكاح

والركن الأساسى فيه هو : الإيجاب والقبول من طرفى العقد

والإيجاب هو ما صدر أولا من كلام أحد المتعاقدين .. والقبول هو ما صدر ثانيا


لذا :

فإن أى لفظ للنكاح أو الزواج ينعقد به الزواج

طالما أنه يهدف إلى إرادة إنشاء العقد فى الحال

فمثلا :

لو قال العاقد لولى الزوجة : تزوجت ابنتك .. فهذا إيجاب

فقال الولى : زوجتكها .. فهذا قبول

فبذلك ينعقد العقد

*******

والإيجاب : قد يكون من الرجل و قد يكون من ولى المرأة

والقبول : يكون من الآخر

*******

واعلم أنه لابد من اتحاد مجلس العقد الذى حصل فيه الإيجاب والقبول

*******

ولابد من النطق والتلفظ بالإيجاب والقبول :

فلا تصح الإشارة به .. أو الكتابة

حتى ولو كانت دالة دلالة واضحة على إنشاء الزواج ... إلا إذا :

عجز أى منهما أوهما عن النطق باللفظ ( كالأخرس )

فينعقد هنا بالكتابة

فإن لم يعرفا الكتابة إنعقد بالإشارة

**

ولا يصح إنشاء الزواج دون اتحاد المجلس إلا :

فى حالة ما لو كان العقد بين غائبين ( كما لو كان أحد الخاطبين فى بلد

والخاطب الآخر فى بلد آخر)

فهنا ينعقد الزواج بالكتابة : بشرط أن يتم قراءة المكتوب أمام الشهود

ويتم القبول فى الحال دون الإشتغال بأى شىء آخر

وإلا انعدم الشرط .. فلا يصح العقد

******

والإشهاد .. والإشهار .. على الزواج واجب

لما سيترتب عليه من فراش صحيح ومن بنوة ومصالح دينية ومصالح

دنيوية

******

واعلم :

أن أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل

لقول الله سبحانه وتعالى


( فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ )

*****

ولقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم


( لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل )

****

والولى هو : الذى يتولى عقد الزواج ممن هو فى ولايته أو لمن وكله ..

ولكل من الزوجين الحق فى الوكالة ..

******

وفى الوكالة :

لا يشترط إلى الإشهاد عليها .. إلا أن الإشهاد خير وأحب

فهو يقطع ما قد يكون من نزاع أو جحود


******

والعدالة المطلوبة فى الشاهدين أدناها :

إجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر

وأن يكون الشاهد سليم السريرة ليس من أهل البدع والأهواء


******

ويجب فى الولى والشاهدين


( الإسلام .. والبلوغ .. والعقل .... والحرية .. والذكورة )

**

فالإسلام : لقول الله سبحانه وتعالى


( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ )


****

ولابد أن يتوافر فى كل منهم العقل

فلا يكون مجنونا سواء كان الجنون مطبقا أو منقطعا .. ولا يكون سفيها ..

ولا مختلا لهرم أو لخبل أو

لعارض أو .. أو ...

ويجب أن يتصف الولى والشاهدين بالرشد

فيكون كل منهم كامل الأهلية ليس بفاقدها ولا ناقصها


****

كما يجب أن يكون حرا ليس رقيقا ولا مملوكا

****

ولابد أن يتوافر فيهم الذكورة إحترازا من الخنثى والمرأة

****

واعلم : أن أولى الولاة فى التزويج هو :

الأب

ثم الجد .. ثم الأخ الشقيق .. ثم الأخ لأب .. ثم الأخ لأم ..

( ثم الإبن لهما وإن سفل )

ثم العم الشقيق .. ثم العم لأب .. ثم العم لأم ..

( ثم الإبن لهما وإن سفل )

ثم سائر العصبات ..

**

فإن عدمت :

فالحاكم .. والحاكم : هو حاكم الموضع الذى هى فيه

لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم


(السلطان ولى من لا ولى له )

******

وعليك أن تدرك :

أنه لا تصح عبارة المرأة فى النكاح إيجابا أوقبولا

فالمرأة لاتزوج نفسها : سواء أذن لها وليها أم لم يأذن

إلا إذا كانت فى موضع ليس فيه ولى ولا حاكم

**

فقد قيل هنا : تزوج المرأة نفسها .. للضرورة

وقيل : لا تتزوج

وقيل : عليها أن تولى أمرها رجلا يزوجها لأن هذا من قبيل التحكيم

والمحكم يقوم مقام الحاكم


******

وكما لا يصح للمرأة أن تزوج نفسها .. فلا يصح لها أن تزوج غيرها

لا بولا ية ولا بوكالة



******

وإذا كان هناك عيوب من شأنها الضرربأى من الطرفين فى الزواج

فقد وجب رفع الأمر إلى القاضى للتفريق بينهما بعد تحرى الحقيقة

*****

والمرأة ترد بخمسة عيوب هى :


( الجنون .. الجذام .. البرص .. الرتق .. القرن )


والرتق : هو انسداد فى محل الجماع


والقرن : هو عظم فى الفرج يمنع المقصود

**

وتلك العيوب : يثبت فيها الخيار فى فسخ العقد وما سواها من عيوب

لا يثبت فيه الخيار

**

ويرد الرجل بخمسة عيوب هى :


( الجنون .. الجذام .. البرص .. الجب .. العنة )


والجب : هو ماجب ذكره أو سلت خصيتاه فيمنع المقصود

والعنة : هى التى تمنع الجماع

****

وتلك العيوب : يثبت فيها الخيار فى فسخ عقد النكاح وما سواها من

عيوب

فلا يثبت فيه الخيار

****

والكفاءة فى الزواج :

هى المساواة بين الزوجين فى أمورخاصة يعتبر الإخلال بها مفسدا

للحياة الزوجية

والكفاءة عموما .. نسبية :

إختلف الفقهاء بشأنها فمنهم من اشترطها فى جانب الزوج فقط

ومنهم من اشترطها فى جانب كل من الزوج والزوجة

ومنهم من قال أن أهل الإسلام أكفاء

****

****************************** ***********

والمهر أو الأجر أو الصداق :

فريضة لا زمة وعطية واجبة على الزوج للزوجة

وهو حق للزوجة دون وليها

يقول الله جل علاه


( فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً )


فالمهر إسم للمال الواجب للمرأة بالنكاح

يقول سبحانه وتعالى


( وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )


و كما يسمى المهر: أجرا .. فهو يسمى صداقا

يقول سبحانه وتعالى


( وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً )


ويستحب تسميته :

اقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدفع للخصومة

فمثلا :

لو قال ولى الزوجة للزوج : زوجتك ابنتى ( فلانة ) على الصداق

المسمى بيننا فيقول

الزوج : قبلت زواجها لنفسى

فإن الصداق المسمى بينهما :

هو ما حصل التراضى عليه أواتفق عليه الطرفان

*****

وحاليا هو ما تم ذكره فى العقد

فإن لم يكن هناك تراضى أو اتفاق .. فحسب العرف السائد

**

أما لو لم يسم الصداق :

**

كما لو قال ولى الزوجة للزوج : زوجتك ابنتى ( فلانة )

فيقول الزوج : قبلت زواجها لنفسى

دون أن يتعرض أحدهما لذكر المهر

فهنا : تستحق الزوجة مهر المثل

**

ومهر المثل هو :

القدر الذى يرغب به فى أمثال المرأة

فيراعى فيه أقرب من ينسب إلى من تنتسب فينظر إلى الأخت مثلا

فى مهرها فإن تعذر

فالإعتبار بمثلها

ومتى اختصت بصفة مرغبة عن غيرها زيد فى مهرها

****

ويجوز تعجيل المهر كله .. كما يجوز تأجيله كله

ويجوز تعجيل بعضه .. وتأجيل البعض الآخر

والتأجيل قد يكون إلى أمد معين وقد يكون إلى أقرب الأجلين : الطلاق

أو الوفاة

والأمر فى ذلك يرجع إلى الإتفاق بين الطرفين

**

ويسقط حق الزوجة فى قبض المهر المعجل :

إذا مكنت المرأة زوجها من الخلوة الصحيحة أو التمتع بها

فليس لها المطالبة بماتم الإتفاق على تعجيله لأنها هى التى أسقطت

حقها

*****

وإن طابت نفسها عن شيء من المهر لزوجها

فهو مباح له حلالا طيبا

لقول الله سبحانه وتعالى


( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً )

******

وليس للصداق حد فى القلة ولا فى الكثرة

فكل ما جاز أن يكون ثمنا من عين أو منفعة جاز جعله صداقا

****

والمهر أو الصداق لا يستحق إلا : بالوط ء .. أوالموت ..

**

فإذا كان هناك دخولا حقيقيا بين الرجل والمرأة

والدخول الحقيقى : يعنى الوطء ولو لمرة واحدة

أوإذا مات أحد الزوجين

**

فهنا الزوجة تستحق : المهر كله

لقول الله سبحانه وتعالى


( وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ )

***
أما إن حصلت فرقة بين الزوجين قبل الدخول .. فإنه ينظر : إلى

ما لو كانت الفرقة من الزوجة .. فالمهر يسقط

أما لو كانت الفرقة ليست بسبب منها ولا منه .. فالمهر يشطر

لقوله سبحانه وتعالى


( وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً

فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ )

إلا إذا وهبت الزوجة لمطلقها ما تستحقه من شطر المهر

أو إذا ما سمح الزوج بإعطاء مطلقته المهر كله

يقول سبحانه وتعالى


( إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ

تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ )


****

وقد أمهر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجاته وآتاهن

أجورهن :

فأمهر السيدة خديجة رضى الله عنها

وأمهر السيدة عائشة رضى الله عنها

وأمهر التى قضى زيد منها وطرا رضى الله عنها

يقول الله جل علاه


( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ )


ولم يستثنى من المهر والصداق فى زواج جميع المؤمنين والمؤمنات

إلا :

من وهبت نفسها للنبى صلى الله عليه وسلم

يقول سبحانه وتعالى


( وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا

خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ )



**

فقد أحلها الله لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دون مهر أو أجر

فتزوجها صلى الله عليه وسلم دون صداق

خلافا لما فرضه الله جل علاه على جميع المؤمنين من إيتاء الزوجات

أجورهن و مهورهن

يقول الله سبحانه وتعالى


( قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ

عَلَيْكَ حَرَجٌ )

******

ومن لا قدرة له على مهورالحرائر المؤمنات

فله أن ينكح غيرهن من المؤمنات المملوكات

لقول الله سبحانه وتعالى


( وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ

الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا

مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ )







vbrep_register("425451")




اللهم انى استودعك بلدى .. رجالها و شبابها .. نسائها و فتياتها .. اطفالها ا
اللهم انى استودعك امنها و امانها و ارزاق اهلها
فاحفظهم بحفظك يا من لا تضيع عنده الودائع و انت خير الحافظين ..

#3
21 05 2009 , 08:56 PM
أم عبد الرحمن
كـاتـــبـــــة

تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 2,509

واعلم :

أن هناك محرمات من النساء قد أمرالله بحرمتهن فى زواجهن

**

فحرم الله سبحانه وتعالى

أن يتزوج المرء من :

الأم وإن علت .. أو من البنت وإن سفلت ..

أو من الأخت .. أو من العمة .. أو من الخالة .. أو من بنت الأخ .. أو من

بنت الأخت لقول

الله سبحانه وتعالى


( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ

وَبَنَاتُ الأُخْتِ )

******

كما حرم الله سبحانه وتعالى

أن يتزوج المرء من زوجة أبيه أو جده .. سواء دخل بها أم لم يدخل


لقوله سبحانه وتعالى


( وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً

وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً )


****

كما حرم الله سبحانه وتعالى

أن يتزوج المرء من زوجة الإبن وإن نزل

لقوله سبحانه وتعالى


( وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ )

******

كما حرم الله سبحانه وتعالى

الزواج من الربائب

والربيبة : هى بنت الزوجة التى دخل بها الزوج

فيقوم الزوج بتربيتها وهى فى حجر أمها التى دخل بها

فتلك الربيبة لايجوز نكاحها

لقول الله سبحانه وتعالى


( وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ


تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ )



فشرط تحريمها مقيد بقيد الدخول بأمها

*****

وحرم الله سبحانه وتعالى أن يجمع المرء بين الأختين

لقول الله سبحانه وتعالى


( وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ )


فلا يصح للرجل أن يجمع بين محرمين

**

فلا يجمع : بين المرأة وعمتها و لا بين المرأة و خالتها


يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم


( لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها )

******
ولقد حرم الله سبحانه وتعالى على المؤمنين نكاح الزانيات

وحرم الله على المؤمنات نكاح الزناة

لأن هؤلاء وهؤلاء بغاة لا عهد لهم ولا دين

يقول سبحانه وتعالى


( الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ

وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ )


******

وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين

بعدم نكاح المشركات اللاتى يشركن بالله جل علاه

لقوله سبحانه وتعالى


(وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ

مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ )

****

وأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنات بعدم الزواج من المشركين الذين

يشركن بالله

لقوله سبحانه وتعالى

( وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ


أَعْجَبَكُمْ )
*****
فالمشركات اللاتى يشركن بالله جل علاه ولا يؤمن بوحدانية الله

والمشركين الذين لا يشهدون بأن لاإله إلا الله وبأن سيدنا محمد رسول الله

مصيرهم إلى النار وبئس القرار

يقول الله جل علاه


( أُوْلَـئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ )

******

وحرم الله سبحانه وتعالى

أن يتزوج المرء من :

الأم التى أرضعته .. أومن الأخت فى الرضاعة .. أومن أم الزوجة وإن

علت

لقول الله سبحانه وتعالى


( وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ )


****

يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم


( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب )


فالمرأة إذا أرضعت بلبنها مولودا :

صار هذا الرضيع ولدها ويصير الزوج أبا له

بشرط أن يكون هذا الإرضاع قبل فطامه وأن يدخل اللبن جوفه

****
ولما كانت الرضاعة قد وردت فى الآية مطلقة

لذا :

فإنه يحرم ما يحرم بالرضاع .. أيا كان القدر فى الرضاعة

فلا يلزم ماقيل : بضرورة أن تكون الرضعات ثلاث أو خمس أو أقل أو أكثر

مجتمعات أو متفرقات

****

فيحرم على المرضع ( بفتح الضاد ) :

أن يتزوج بالمرضعة وإن علت لأنها أمه .. وهو وولده أبناؤها وإن نزلوا

كما يحرم على المرضع : بنتها ( بنت المرضعة ) وإن نزلت وعمتها

وخالتها وبنت الأخ

وبنت الأخت

**

أما إخوة الرضيع : إذا لم يرضعوا فهم أجانب من المرضعة

فلا يحرم عليهم ما يحرم على المرضع

****

وإذا ما تزوج المرء ممن أحله الله له

****

فعليه أن يقيم عرسه

وأن يعم الدعوة إليه جميع عشيرته وأهل جيرته وأهل حرفته أغنيائهم

وفقرائهم

*****

والوليمة على العرس مستحبة

*****

وإذا ماتم العقد بين الرجل والمرأة .. فقد تم الإرتباط بينهما برابطة الزوجية

فتنشأ الحياة الأسرية بتبادل الحقوق والواجبات فيما بينهما
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
موضوع قيم عن الزواج : الخطبة,العقد,المهر ,...
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى أحلى طلة :: المنتديات الاسلامية :: منوعات اسلامية-
انتقل الى:  
التبادل الاعلاني

مركز رفع الصور و الملفات

المواضيع الأخيرة
» مصابيح منازل 2012
موضوع قيم عن الزواج : الخطبة,العقد,المهر ,...  Emptyالثلاثاء ديسمبر 09, 2014 11:51 am من طرف بحر جده

» توفير قبولات لغة وجامعة خارج المملكة
موضوع قيم عن الزواج : الخطبة,العقد,المهر ,...  Emptyالثلاثاء أكتوبر 14, 2014 6:36 pm من طرف موضى لا تنسى

» خروف العيد كل عام وانتم بخير
موضوع قيم عن الزواج : الخطبة,العقد,المهر ,...  Emptyالجمعة أكتوبر 03, 2014 5:26 pm من طرف كبريائي حلم الوجود

» توفير قبولات لغة وجامعة بالخارج
موضوع قيم عن الزواج : الخطبة,العقد,المهر ,...  Emptyالثلاثاء يوليو 15, 2014 10:41 pm من طرف وردة الريحان

» توفير قبولات لغة وجامعة بالخارج
موضوع قيم عن الزواج : الخطبة,العقد,المهر ,...  Emptyالأحد يونيو 29, 2014 12:30 pm من طرف كاشغري

» عروض قبولات لغة وجامعة بالخارج
موضوع قيم عن الزواج : الخطبة,العقد,المهر ,...  Emptyالأحد يونيو 22, 2014 2:10 pm من طرف كاشغري

» توفير قبولات لغة وجامعة خارج المملكة
موضوع قيم عن الزواج : الخطبة,العقد,المهر ,...  Emptyالأربعاء يونيو 18, 2014 1:36 pm من طرف كاشغري