منتدى أحلى طلة
الكسب غير المشروع الجز 2 5555_810
اضغط اخفاء اذا كنت لا تريد التسجيل والكتابة او اضغط دخول اذا سبق وان سجلت معنا
منتدى أحلى طلة
الكسب غير المشروع الجز 2 5555_810
اضغط اخفاء اذا كنت لا تريد التسجيل والكتابة او اضغط دخول اذا سبق وان سجلت معنا
منتدى أحلى طلة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى أحلى طلة

اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانه
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
استغفر الله العظيم وأتوب اليه
أصعـب لحـظة عنـدما تجـد محـادثـة قديـمة بينـك وبين شخص تغير كثيـراً
ما يجمعنا هو الخيال..وما يفرحنا هو الحلــم..وما يفرقنـــا هو الـواقـع
الصـدق ..مثــل خيـط المسبحــة ، اذا انقـطع تنـاثرت كـل فضـائـل المـرء
ياالله أستودعت قلـبي لـديك ، أغـرقـه بحبــك وثـبت تقلـبه اليـك
في الحيــاة بدائــل ..لكن لا أحــد يغطــي مــكان أحــد ابـداً
الأشياء الجميــلة تتأخــر ولكنهـا تأتـي...
اللهم برائحة الجنة بلغني ، وببياض الوجه اوعدني وبظل عرشك اسكني
احيـانـاً نعشق مـديـنة بأكـملهـا والسـبـب شخـص واحـد

 

 الكسب غير المشروع الجز 2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الحنون
نجم الف مساهمة
نجم الف مساهمة
الحنون


الكسب غير المشروع الجز 2 Hanoon10
وسام العطاء
عبارتي المميزة : الكسب غير المشروع الجز 2 Kwn76910
الأفضل لهذا الشهر : الكسب غير المشروع الجز 2 3010

فيس بوك
مشاركة الموضوع: مشاركة

الكسب غير المشروع الجز 2 Empty
مُساهمةموضوع: الكسب غير المشروع الجز 2   الكسب غير المشروع الجز 2 Emptyالجمعة فبراير 10, 2012 8:36 am


وصف
الموضوع : كسب غير مشروع
الموضوع الفرعي : وصف الكسب غير المشروع
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الكسب لا يمكن أن يوصف بأنه حرام ما لم تكن الوظيفة قد طوعت أمر الحصول عليه بما يخرج عن مقتضى الأمانة و النزاهة . بمعنى أنه لا يكون حراماً كل ما يرد إلى الموظف أو من فى حكمه عن طريق وظيفته دون أن يكون قد أتى من جانبه ما يتحقق به هذا الكسب الحرام . و لما كانت أقوال الشهود فضلاً عن إفتراق مؤداها عن بعض ما حصله الحكم نقلاً عنها مخالفاً بذلك ما هو ثابت بالأوراق - لا تكشف فى مجموعها عن أن المتهم - و يعمل مهندساً للتنظيم - قد أتى عملاً من جانبه يحمل أصحاب المبانى الذين لجأوا إليه على معاملته و هو ما عول عليه الحكم فى إستخلاص أنه إنحرف بوظيفته إنحرافاً يؤدى إلى التأثيم فقد فسد بذلك إستدلاله و أصبح قاصراً عما يحمل قضاءه مما يعيبه و يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1173 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/12/20 )


الموضوع : كسب غير مشروع
الموضوع الفرعي : وصف الكسب غير المشروع
فقرة رقم : 1
يبين من نصوص القانون رقم 193 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1952 بشأن الكسب غير المشروع و القانون رقم 191 لسنة 1952 - أن المقصود بالكسب غير
المشروع كل مال تملكه الموظف أو من فى حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصراً من عناصرها بإستغلال ما تسبغه عليه وظيفته أو يخوله مركزه من إمكانيات تطوع له الإجتراء على محارم القانون مما يمس ما يفترض فى الموظف العام أو من فى حكمه من الأمانة و النزاهة . و هذا هو المعنى الذى عناه الشارع و بينه سواء فيما أورده من نصه أو فيما أفصح عنه من إستمداده لقانون الكسب غير المشروع من نظيره القانون الفرنسى الصادر فى 6 من يناير سنة 1945 أو فى الأعمال التحضيرية إستهدافاً للقضاء على الشره إلى المال و قلة الأمانة و الإبقاء على سلامة أداة الحكم و سمعته و ذلك بإحكام الرقابة على الموظفين و من فى حكمهم من ذوى الصفة النيابية العامة .

( الطعن رقم 1356 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 957 )
بتاريخ 27-12-1965


الموضوع : كسب غير مشروع
الموضوع الفرعي : قانون الكسب غير المشروع
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير الشروع - و الذى صدر فى ظل العمل بقانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - قد أخضعت لآحكامه كافة العاملين بالجهاز الإدارى فى الدولة ، عدا شاغلى فئات المستوى الوظيفى الثالث ، و كان قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - و الذى حل محل القانون رقم 58 لسنة 1971 - قد أعاد تنظيم تدرج الوظائف ، فجعل الدرجة الثالثة التى إستحدثها ، معادلة لفئات السنوى الوظيفى الثانى فى القانون رقم 58 لسنة 1971 السابق عليه ، و التى أخضع القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع شاغليها لأحكامه فإن الحكم المطعون فيه - إذ قضى ببراءة المطعون ضده على سند من أن شغله للدرجة الثالثة التى إستحدثها قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، يجعله فى عداد شاغلى المستوى الوظيفى الثالث فى ظل العمل بقانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 ، و يعفيه - من ثم - من الخضوع لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير الشروع يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 4872 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/3/9 )


صور الكسب غير المشروع
الموضوع : كسب غير مشروع
الموضوع الفرعي : صور الكسب غير المشروع
فقرة رقم : 2
الكسب غير المشروع أخذاً من نص قانونه لا يعدو صورتين الأولى : و هى التى يثبت فيها على الموظف و من فى حكمه أياً كان نوع وظيفته إستغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه و حصوله كذلك بالفعل على مال مؤثم نتيجة لهذا الإستغلال . و هذه الصورة تواجهها الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 131 لسنة 1952 فى صريح مدلولها . و الثانية : و هى التى لا يثبت فيها الإستغلال الفعلى على الموظف و من فى حكمه و لكى يثبت أن لديه فى ماله زيادة عجز عن إثبات مصدرها . و هذا هو موضوع الفقرة الثانية من المادة و فى هذه الحالة يتعين أن يكون نوع وظيفة المتهم مما يتيح له فرصة الإستغلال على حساب الدولة أو على حساب الغير .

( الطعن رقم 1356 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 957 )
بتاريخ 27-12-1965


الموضوع : كسب غير مشروع
الموضوع الفرعي : صور الكسب غير المشروع
فقرة رقم : 3
يتعين على قاضى الموضوع لأخذ المتهم بجريمة الكسب غير المشروع أن يثبت فى حكمه توافر أمرين هما الزيادة غير المبررة فى مال الموظف و كون نوع وظيفته بالذات يتيح له فرصة ذلك الإستغلال حتى يصح إعتبار عجزه عن إثبات مصدر الزيادة فى ماله قرينة قانونية عامة على أن هذه الزيادة تمثل كسباً غير مشروع و لا يسار إلى حكم القرينة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية حتى يثبت ذلك فى شأن الموظف أو من فى حكمه لأن الفقرة الثانية تالية للفقرة الأولى من نص المادة الخامسة من القانون 131 لسنة 1952 - منعطفة عليها فى الحكم ، مرتبطة بها فى المعنى . و القول بغير ذلك يؤدى إلى إعتبار القرينة العامة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية دليلاً مطلقاً لا يندفع إذا إقتطع حكمها غير مرتبط بحكم الفقرة الأولى لمحض كون المتهم الذى نسب إليه الكسب موظفاً أو من فى حكمه - و هو بعيد أن يتعلق به مراد الشارع الذى أراد إيجاد مجرد قرينة عامة فى حق المتهم حتى لا تكلف سلطة الإتهام مؤونة تقديم الدليل على مصدر الزيادة فى ثروته الأمر الذى قد يعجزها إثباته خصوصاً و أن لقانون الكسب غير المشروع أثراً رجعياً ينعطف إلى أول سبتمبر سنة 1939 حين لم يكن يتوقع أحد من الموظفين أو من فى حكمهم أن سيجئ وقت يسأل فيه عن مصادر إيراده .

( الطعن رقم 1356 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 957 )
بتاريخ 27-12-1965


اركان جريمة الكسب غير المشروع
الموضوع : كسب غير مشروع
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الكسب غير المشروع
فقرة رقم : 1
نص المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 فى المادة الخامسة المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 191 لسنة 1952 على تعريف الكسب غير المشروع بأنه " يعد كسباً غير مشروع كل مال حصل عليه أى شخص من المذكورين بالمادة الأولى بسبب أعمال أو نفوذ وظيفته أو مركزه أو بسبب إستغلال شئ من ذلك ، و كل زيادة يعجز مقدم الإقرار عن إثبات مصدرها يعتبر كسباً غير مشروع " . و يبين من هذين النصين أن المقصود بالكسب غير المشروع كل مال تملكه الموظف أو من فى حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصراً من عناصرها بإستغلال ما تسبغه عليه وظيفته أو يخوله مركزه من إمكانيات تطوع له الإجتراء على محارم القانون مما يمس ما يفترض فى الموظف العام أو من فى حكمه من الأمانة و النزاهة . و الكسب غير المشروع أخذاً من نص قانونه لا يعدو صورتين . الأولى - : المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة المشار إليها و هى التى يثبت فيها على الموظف و من فى حكمه أيا كان نوع وظيفته إستغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه و حصوله كذلك بالفعل على مال مؤثم نتيجة لهذا الإستغلال . و الثانية : - التى تواجهها الفقرة الثانية من المادة الخامسة و هى التى لا يثبت فيها الإستغلال الفعلى على الموظف و من فى حكمه و لكن يثبت أن لديه فى ماله زيادة عجز عن إثبات مصدرها و فى هذه الحالة يتعين أن يكون نوع وظيفة الموظف مما يتيح له فرص الإستغلال على حساب الدولة أو على حساب الغير و يتعين على قاضى الموضوع لإعمال هذه القرينة أن يثبت فى حكمه توافر هذين الأمرين و هما الزيادة غير المبررة فى مال الموظف و كون نوع وظيفته بالذات يتيح له فرص ذلك الإستغلال حتى يصبح إعتبار عجزه عن إثبات مصدر الزيادة فى ماله قرينة قانونية عامة على أن هذه الزيادة تمثل كسباً غير مشروع .

( الطعن رقم 0768 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 987 )
بتاريخ 08-10-1972


الموضوع : كسب غير مشروع
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الكسب غير المشروع
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه و قد دان الطاعن بجريمة الكسب غير المشروع لم يبين أن الطاعن حصل على الكسب بسبب إستغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه أو أن نوع وظيفته مما يتيح له فرص الإستغلال و إنما إعتبر مجرد عجزه عن إثبات مصدر الزيادة فى ثروته دليلاً على أن ما كسبه غير مشروع ، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون فوق قصوره فى التسبيب مما يعيبه و يوجب نقضه و الإحالة
[تابع من اهم الاحكام لجرائم الكسب غير المشروع

:eek:

نص المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 في المادة الخامسة المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 191 لسنة 1952 على تعريف الكسب غير المشروع بأنه "يعد كسباً غير مشروع كل مال حصل عليه أي شخص من المذكورين بالمادة الأولى بسبب أعمال أو نفوذ وظيفته أو مركزه أو بسبب استغلال شئ من ذلك، و كل زيادة يعجز مقدم الإقرار عن إثبات مصدرها يعتبر كسباً غير مشروع ". و يبين من هذين النصين أن المقصود بالكسب غير المشروع كل مال تملكه الموظف أو من في حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصراً من عناصرها باستغلال ما تسبغه عليه وظيفته أو يخوله مركزه من إمكانيات تطوع له الاجتراء على محارم القانون مما يمس ما يفترض في الموظف العام أو من في حكمه من الأمانة و النزاهة. و الكسب غير المشروع أخذاً من نص قانونه لا يعدو صورتين. الأولى: المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الخامسة المشار إليها و هي التي يثبت فيها على الموظف و من في حكمه أيا كان نوع وظيفته استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه و حصوله كذلك بالفعل على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال. و الثانية: التي تواجهها الفقرة الثانية من المادة الخامسة و هي التي لا يثبت فيها الاستغلال الفعلي على الموظف و من في حكمه و لكن يثبت أن لديه في ماله زيادة عجز عن إثبات مصدرها و في هذه الحالة يتعين أن يكون نوع وظيفة الموظف مما يتيح له فرص الاستغلال على حساب الدولة أو على حساب الغير. و يتعين على قاضى الموضوع لإعمال هذه القرينة أن يثبت في حكمه توافر هذين الأمرين و هما الزيادة غير المبررة في مال الموظف و كون نوع وظيفته بالذات يتيح له فرص ذلك الاستغلال حتى يصبح اعتبار عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ماله قرينة قانونية عامة على أن هذه الزيادة تمثل كسباً غير مشروع.

---- 2 ----
إذا كان الحكم المطعون فيه و قد دان الطاعن بجريمة الكسب غير المشروع لم يبين أن الطاعن حصل على الكسب بسبب استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه أو أن نوع وظيفته مما يتيح له فرص الاستغلال و إنما أعتبر مجرد عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ثروته دليلاً على أن ما كسبه غير مشروع، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فوق قصوره في التسبيب مما يعيبه و يوجب نقضه و الإحالة.

---- الوقائع ----
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه خلال الفترة من أول سبتمبر 1939 حتى 20/8/1966 بدائرة مركز شبين الكوم محافظة المنوفية: بوصفه موظفا عاما (صراف بمصلحة الأموال المقررة ) حصل على كسب غير مشروع مقداره مبلغ 5189ج و 806 م عجز عن إثبات مصدره. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا لمواد الإحالة فصدر قراره بذلك بتاريخ 25/4/1968. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا بتاريخ 18/3/1972 عملا بالمواد 1و5و7 من القانون رقم 131 لسنة 1952 المعدل بالقرار الجمهوري بقانون رقم 171 لسنة 1957 بإلزام المتهم برد مبلغ 5189 ج و806 م (خمسة ألاف ومائة وتسعة وثمانين جنيها وثمانمائة وستة مليمات ) إلى الخزانة العامة.الخ.كل من المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.........الخ .



يبين من نصوص القانون رقم 193 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1952 بشأن الكسب غير المشروع و القانون رقم 191 لسنة 1952 - أن المقصود بالكسب غير المشروع كل مال تملكه الموظف أو من في حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصراً من عناصرها باستغلال ما تسبغه عليه وظيفته أو يخوله مركزه من إمكانيات تطوع له الاجتراء على محارم القانون مما يمس ما يفترض في الموظف العام أو من في حكمه من الأمانة و النزاهة. و هذا هو المعنى الذي عناه الشارع و بينه سواء فيما أورده من نصه أو فيما أفصح عنه من استمداده لقانون الكسب غير المشروع من نظيره القانون الفرنسي الصادر في 6 من يناير سنة 1945 أو في الأعمال التحضيرية استهدافا للقضاء على الشره إلى المال و قلة الأمانة و الإبقاء على سلامة أداة الحكم و سمعته و ذلك بإحكام الرقابة على الموظفين و من في حكمهم من ذوى الصفة النيابية العامة.

---- 2 ----
الكسب غير المشروع أخذاً من نص قانونه لا يعدو صورتين الأولى: و هي التي يثبت فيها على الموظف و من في حكمه أياً كان نوع وظيفته استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه و حصوله كذلك بالفعل على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال. و هذه الصورة تواجهها الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 131 لسنة 1952 في صريح مدلولها. و الثانية: و هي التي لا يثبت فيها الاستغلال الفعلي على الموظف و من في حكمه و لكي يثبت أن لديه في ماله زيادة عجز عن إثبات مصدرها. و هذا هو موضوع الفقرة الثانية من المادة و في هذه الحالة يتعين أن يكون نوع وظيفة المتهم مما يتيح له فرصة الاستغلال على حساب الدولة أو على حساب الغير.

---- 3 ----
يتعين على قاضى الموضوع لأخذ المتهم بجريمة الكسب غير المشروع أن يثبت في حكمه توافر أمرين هما الزيادة غير المبررة في مال الموظف و كون نوع وظيفته بالذات يتيح له فرصة ذلك الاستغلال حتى يصح اعتبار عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ماله قرينة قانونية عامة على أن هذه الزيادة تمثل كسباً غير مشروع و لا يسار إلى حكم القرينة المنصوص عليها في الفقرة الثانية حتى يثبت ذلك في شأن الموظف أو من في حكمه لأن الفقرة الثانية تالية للفقرة الأولى من نص المادة الخامسة من القانون 131 لسنة 1952 - منعطفة عليها في الحكم، مرتبطة بها في المعنى. و القول بغير ذلك يؤدى إلى اعتبار القرينة العامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية دليلاً مطلقاً لا يندفع إذا إقتطع حكمها غير مرتبط بحكم الفقرة الأولى لمحض كون المتهم الذي نسب إليه الكسب موظفاً أو من في حكمه - و هو بعيد أن يتعلق به مراد الشارع الذي أراد إيجاد مجرد قرينة عامة في حق المتهم حتى لا تكلف سلطة الاتهام مؤونة تقديم الدليل على مصدر الزيادة في ثروته الأمر الذي قد يعجزها إثباته خصوصاً و أن لقانون الكسب غير المشروع أثراً رجعياً ينعطف إلى أول سبتمبر سنة 1939 حين لم يكن يتوقع أحد من الموظفين أو من في حكمهم أن سيجئ وقت يسأل فيه عن مصادر إيراده.

---- 4 ----
المراد بمصدر الإيراد بالنسبة لقانون الكسب غير المشروع هو عموم المورد المالي دون تفاصيل أسبابه و دقائق أسانيده لأنه ليس في مقدور أحد - و القانون ذو أثر رجعى - أن يقدم الدليل المعتبر - عند التنازع - على ملكيته لكل ما لديه بالتعيين و التحديد ما لا مالاً.

---- 5 ----
أقام القانون - حيازة المال - قرينة على تحقيق الملك حتى يرفع عن حائزه العنت إذا طولب بتقديم سند ملكيته لكل ما في يده.

---- 6 ----
يصح اتخاذ عجز الموظف عن إثبات ما يملكه قرينة مقبولة على أن الزيادة في ماله إنما حصلت من استغلاله لوظيفة هي بذاتها من نوع الوظائف التي تتيح هذا الاستغلال.

---- 7 ----
متى ثبت مصدر سليم للزيادة في ثروة المتهم، و كان هذا المصدر من شأنه إنتاج الزيادة في ماله فقد إنتفت القرينة التي افترضها الشارع و لم يجز من بعد اعتباره عاجزاً عن إثبات مصدره.

---- 8 ----
متى كانت الزيادة في ثروة الموظف المتهم ترجع إلى مصدر لا شأن له بالوظيفة مشروعاً كان أو غير مشروع فلا يصح إسنادها بمقتضى القرينة العامة إلى الوظيفة.

---- 9 ----
إذا كان الحكم حين دان الطاعن بجريمة الكسب غير المشروع أعتبر مجرد قيام الوظيفة به و تقديم شكوى ضده - لم يفصح عن مضمونها - و زيادة ثروته طبقاً لما قدره الخبير دليلاً على أن ما كسبه غير مشروع. فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فوق فساد استدلاله و قصور تسبيبه مما يعيبه بما يوجب نقضه.

---- الوقائع ----
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال الفترة من أول سبتمبر سنة 1963 حتى أول مايو سنة 1960 بدائرة محافظة الشرقية: بصفته موظفا عاما "صرافا بمركز الحسينية" حصل على كسب غير مشروع قدره 1476ج و 752م عجز عن إثبات مصدره. وبتاريخ 26 ديسمبر سنة 1963 أحالته نيابة الشئون المالية والتجارية إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و 5/1 - 2 و 9/1 و 10 و 11 و 14 و 19 من المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 المعدل بالقانون 171 لسنة 1957. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا في 2 يونيه سنة 1964 عملا بالمواد 1و 16 و 19 من المرسوم بقانون 131 لسنة 1952 و 8 و 6 و 10 و 11 من القانون رقم 171 لسنة 1957 الخاص بالكسب غير المشروع مع تطبيق المادتين 55 و 56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالجبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ خمسين جنيها وإلزامه أن يرد لخزانة الدولة الكسب غير المشروع الذي حصل عليه وقدره 1476ج و 752م وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.













رد: جرائم الكسب الغير مشروع
أصدرت محكمة النقض وهي أعلى درجات التقاضي في مصر (28-04-2004) حكماً ببراءة محافظ الجيزة السابق عبد الحميد حسن في قضية الكسب غير المشروع التي تسبّبت في عزله من الوظيفة الحكوميّة. وجاء في حيثيّات الحكم "أنّ قانون الكسب غير المشروع افترض الإدانة إذا عجز المتّهم عن إثبات الزيادة في أمواله وهي تخالف القرينة التي نصّ عليها الدستور بأنّ الأصل في الإنسان هي البراءة". وألغت المحكمة الحكم الصادر بإدانة المحافظ السابق وزوجته وولديه بعد 18 عاماً من تداول القضية التي ترجع وقائعها إلى العام 1987 حيث قدّمت هيئة الرقابة الإداريّة بلاغاً لجهاز الكسب غير المشروع بتضخّم ثروة عبد الحميد حسن أثناء تولّيه منصب محافظ الجيزة بمبلغ 99 ألف جنيه.

وقالت محكمة النقض في اسباب حكمها‏:‏ ان الدستور قد نص علي ان الاصل في الانسان البراءة‏,‏ في حين تنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم‏62‏ لسنة‏1975‏ الخاص بالكسب غير المشروع علي ان الزيادة في دخل الموظف العام وعجزه عن اثبات مصدرها‏,‏ يعد امرا مؤثما فذلك يعني ان قانون الكسب قد نقل عبء الاثبات علي عاتق المتهم لاثبات براءته‏,‏ فذلك يعد خلافا صريحا لما نصت عليه احكام الدستور من ان الاصل في الانسان هو البراءة وان عبء الاثبات يكون علي عاتق سلطة الاتهام وليس المتهم‏,‏ ومن ثم فان نص قانون الكسب غير المشروع المشار اليه يعد مخالفا للدستور‏,‏ لذلك فان محكمة النقض لن تعمل هذا النص ولا يعد ذلك تعديا علي سلطة المحكمة الدستورية العليا المختصة بالفصل في دستورية القوانين‏,‏ ولا يحول ذلك دون امتناع المحاكم عن إعمال اي نص قانوني مخالف للدستور دون الحاجة الي احالة الامر الي المحكمة الدستورية وهذا ما جري عليه قضاء محكمة النقض في العديد من احكامها‏.‏ صدر الحكم برئاسة المستشار عبداللطيف علي عمر ابوالنيل وبعضوية المستشارين محمد يونس ومصطفي صادق ويحيي خليفة ومحمد عيد ومنصور القاضي وعثمان متولي ومصطفي المتولي وعلاء الدين مرسي نواب رئيس محكمة النقض بسكرتارية محمد عيسي‏.‏ يذكر ان محكمة جنايات الجيزة كانت قد عاقبت عبدالحميد حسن في اغسطس عام‏2000‏ بالحبس مع الشغل لمدة سنة وغرامة قدرها‏99‏ ألف جنيه و‏231‏ جنيها وألزمته برد مبلغ مساو لمبلغ الغرامة‏,‏ في حين امرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة‏3‏ سنوات والزمت كلا من زوجة المحافظ رجاء محمد عبدالمطلب وولديه خالد ووليد وقت ان كانا قاصرين برد مبلغ‏22‏ الف جنيه من اموال كل منهم بقدر ما استفاد من المكاسب غير المشروعة التي حققها المحافظ الأسبق‏.‏ وكانت النيابة العامة قد اتهمته بتحقيق كسب غير مشروع من وراء استغلال المناصب التي تقلدها مما أدي الي تضخم في ثروته بلغ‏556‏ ألف جنيه و‏22‏ الف دولار امريكي و‏798‏ جنيها استرلينيا و‏51‏ الف مارك الماني‏.‏

الغرض من طرح الموضوع الاستناد الى ذلك الحكم في قضايا الكسب غير المشروع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الكسب غير المشروع الجز 2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى أحلى طلة :: القسم العام :: منتدى المواضيع و المنوعات العامة (11)-
انتقل الى:  
التبادل الاعلاني

مركز رفع الصور و الملفات

المواضيع الأخيرة
» مصابيح منازل 2012
الكسب غير المشروع الجز 2 Emptyالثلاثاء ديسمبر 09, 2014 11:51 am من طرف بحر جده

» توفير قبولات لغة وجامعة خارج المملكة
الكسب غير المشروع الجز 2 Emptyالثلاثاء أكتوبر 14, 2014 6:36 pm من طرف موضى لا تنسى

» خروف العيد كل عام وانتم بخير
الكسب غير المشروع الجز 2 Emptyالجمعة أكتوبر 03, 2014 5:26 pm من طرف كبريائي حلم الوجود

» توفير قبولات لغة وجامعة بالخارج
الكسب غير المشروع الجز 2 Emptyالثلاثاء يوليو 15, 2014 10:41 pm من طرف وردة الريحان

» توفير قبولات لغة وجامعة بالخارج
الكسب غير المشروع الجز 2 Emptyالأحد يونيو 29, 2014 12:30 pm من طرف كاشغري

» عروض قبولات لغة وجامعة بالخارج
الكسب غير المشروع الجز 2 Emptyالأحد يونيو 22, 2014 2:10 pm من طرف كاشغري

» توفير قبولات لغة وجامعة خارج المملكة
الكسب غير المشروع الجز 2 Emptyالأربعاء يونيو 18, 2014 1:36 pm من طرف كاشغري